تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء البرلمان النواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي