ضوابط وشروط مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الكهرباء فى مصر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات قانون الكهرباء وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد قيام القانون بحظر مزاولة أي أنشطة توزيع الكهرباء أو بيعها دون ترخيص فيما يلى:
نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
وطبقا للقانون ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظيم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعفاء.
و تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (١٣) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقًا بها المستندات اللازمة للبت فيها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقًا للقواعد المقررة، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشار إلیها الحصول على
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.