شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.

. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة

إقرأ أيضاً:

العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة

متابعات تاق برس – عُثر على جثة طالب بكلية القانون في جامعة الجزيرة، ملقاة بالقرب من مبنى الوحدة الإدارية بمدينة حنتوب شرقي مدينة ود مدني.

وأفادت معلومات أولية بأن القتيل هو نادر أحمد محمد الصادق، الطالب بكلية القانون بجامعة الجزيرة، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن بسكين في مدينة حنتوب.

ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن ملابسات الحادث أو هوية الجناة، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة.

جريمة قتلولاية الجزيرة

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • سعر الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. استقرار عيار 21 عند 5970 جنيهًا
  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • مزاد اللوحات المميزة في مصر.. «ب و ب 5» تسجل 1.5 مليون جنيه حتى الآن
  • البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • OpenAI يواجه القضاء بسبب "نصيحة طبية خطيرة"
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز