ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمين
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
”المركزي” يمنح أذونات نهائية لـ 91 شركة صرافة جديدة والإجمالي يصل إلى 278 شركة
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح محافظ المصرف، “ناجي عيسى”، أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة.
وأوضح المصرف في بيان صادر عن “اللجنة الدائمة لدراسة طلبات التراخيص بمزاولة أعمال الصرافة”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المصرف المركزي لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة في السوق الليبي.
وذكر البيان أنه وإلحاقا للإعلانات السابقة بشأن منح أذونات المزاولة لعدد 187 شركة ومكتبا، فإن القرار الجديد يرفع إجمالي عدد الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتباً.
وأشار المصرف إلى أن الشركات والمكاتب المعتمدة تغطي مختلف مناطق ليبيا، حيث شملت القائمة الجديدة شركات في طرابلس، بنغازي، الزاوية، مصراتة، الجفارة، المرج، البيضاء، وغيرها من المدن، وذلك لضمان توفر الخدمات المالية على نطاق واسع.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0