شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.

. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة مهنة الصیدلة

إقرأ أيضاً:

‏”المركزي” يمنح أذونات نهائية لـ 91 شركة صرافة جديدة والإجمالي يصل إلى 278 شركة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح محافظ المصرف، “ناجي عيسى”، أذونات مزاولة ‏نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة.‏

وأوضح المصرف في بيان صادر عن “اللجنة الدائمة لدراسة طلبات التراخيص بمزاولة أعمال ‏الصرافة”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المصرف المركزي لتفعيل دور شركات ومكاتب ‏الصرافة في السوق الليبي.‏

وذكر البيان أنه وإلحاقا للإعلانات السابقة بشأن منح أذونات المزاولة لعدد 187 شركة ومكتبا، ‏فإن القرار الجديد يرفع إجمالي عدد الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى ‏‏278 شركة ومكتباً.‏

وأشار المصرف إلى أن الشركات والمكاتب المعتمدة تغطي مختلف مناطق ليبيا، حيث شملت ‏القائمة الجديدة شركات في طرابلس، بنغازي، الزاوية، مصراتة، الجفارة، المرج، البيضاء، ‏وغيرها من المدن، وذلك لضمان توفر الخدمات المالية على نطاق واسع.‏

المصدر: مصرف ليبيا المركزي.

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • صيادلة القليوبية: كتابة الأدوية بالاسم العلمي يوفر 70 مليار جنيه سنويا للدولة
  • إجراء عاجل من الصحة للقضاء على منتحلي صفة إصدار تراخيص مزاولة المهنة
  • الترخيص في مهنة التخليص الجمركي .. ما الذي يلزمك لبدء العمل؟
  • ‏”المركزي” يمنح أذونات نهائية لـ 91 شركة صرافة جديدة والإجمالي يصل إلى 278 شركة
  • المركزي يمنح 91 شركة ومكتب صرافة «إذن مزاولة نهائي»
  • هيئة الإعلام تصدر توجيهات لاستضافة المختصين في الصحة
  • سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
  • حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
  • لضمان صحة المواطنين والثروة الحيوانية.. «الزراعة» تكشف عن ضبط 58 منشأة بيطرية مُخالفة خلال نوفمبر 2025