تموين سوهاج: تحرير 236 محضرًا تموينيا خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير 236 محضرا تموينيا خلال يومين.
تحرير 236 محضرا تموينياوأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق بمركزي البلينا وطما، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 236 محضرا تموينيا خلال يومين.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 236 محضرا تموينيا متنوعا.
حملات التموين جاءت على الأسواقوأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين.
وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين سوهاج سوهاج محافظة سوهاج محضرا تموینیا تحریر 236
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 4 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة