وزير دفاع في الستينات سعى لتسريح الجيش السوداني
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب صلاح جلال نقلا من كتاب ( ذكريات فضل النور سكرتير الامير عبدالله نقدالله وزير الداخلية 1966) ص101
(في يوم السبت السادس من شهر أغسطس 1966 جاءنا في وزارة الداخلية الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله وزير الداخلية الجديد بعد أن أدى القسم في القصر الجمهوري وزيراً للدفاع والداخلية في الحكومة التي شكلها السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الجديد.
بعد أن أدى السيد الوزير القسم ذهب فوراً إلى وزارة الدفاع ثم عاد إلى وزارة الداخلية، وقد أفادني أنه قد اطلع على القوانين الخاصة بالقوات المسلحة وصلاحيات وزير الدفاع وكان يهدف إلى الحصول على وثيقة رسمية قانونية ضمن صلاحياته كوزير للدفاع أن يكون من حقه تسريح الجيش السوداني بأكمله وتكوين جيش سوداني جديد من عناصره الأصلية التي تؤمن بالديمقراطية ودولة القانون فسألته عن الجيش الحالي ماذا فيه من عيوب؟ فأجابني قائلا، “إن جيشا كان يحمي نظاما دكتاتوريا لمدة ستة أعوام لن يستطيع أن يحمي نظاما ديمقراطيا.” واستطرد قائلا، “كنت أريد أن أسرح الجيش بموجب القانون، ولكني لم أجد في القانون نصا يسمح بذلك، وأخيراً استدعيت السيد القائد العام الفريق محمد أحمد الخواض وأخطرته وصارحته بكل شيء وقلت له أن صلاحيات تسريح الجيش ليست من حقي وليس من حقي أن ألغي وظيفة ضابط أو جندي من الجيش، فوصيتي إليك أيها القائد وأنت الذي من حقك إلغاء وظيفة الضابط أو الجندي، أوصيك وأقول لك: إن أي ضابط لا يحمل في نفسه حرارة الجندي المخلص الوفي الأمين ولا يستطيع أن يوصل هذه الحرارة إلى الجندي الذي يقف من ورائه أرجو أن تلغي وظيفته”
#إنتهي النقل#)
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.