وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام القانون وعمل الأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الأطفال، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية، بمقر جامعة هليوبوليس، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين.
ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية باحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت، والحقوق والواجبات التى كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل.
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أنه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، لجعل بيئة العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، وصفاء ربيع مدير إدارة الطفل، وابراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش، وشيماء ربيع مفتش المنطقة.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تضمنت أيضا التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وما هي حقوق العامل، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل.
واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفه حقوقهم وواجباتهم ، والقي الندوة عبد المنعم قاسم ، وماهر الجمل ، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية محافظة القاهرة أحكام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.