زيادة 1% للموظفين.. شروط جديدة لتسوية المعاشات في القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد كل الأمور المتعلقة بتسوية المعاشات للموظفين، وفقا للضوابط والشروط التي حددها.
وأعطى قانون التأمينات والمعاشات، الأحقية للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول إلى السن القانوني للخروج على المعاش وتسويته؛ شريطة الالتزام بالضوابط التي فرضها القانون.
شروط تسوية المعاشات بالقانون الجديدنص قانون التأمينات والمعاشات على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجزا كاملا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تدخلات برلمانية بشأن تسوية المعاشاتوكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد.
وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.
وقال إنه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
وأيضا تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء "قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي"، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات تسوية المعاشات المعاشات التأمينات تسوية المعاش قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر المنصوص علیه الحد الأدنى من المادة معاش ا لا یقل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.