قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد وسكرتارية محمد فاروق بالسجن المشدد  10 سنوات لشاب وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بسرقة مهمات محطة صرف صحى بمركز منيا القمح بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهم محمود ع م م مقيم بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 13884 لسنة 2020 جنايات مركز منيا القمح المقيدة برقم 785 لسنة 2020 كلى جنوب الزقازيق لاتهامهم وآخرين سبق محاكمتهم بسرقة محطة صرف صحى بكفر شلشلمون بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وهددوا بها المجنى عليهم عصام م س وسعيد ال م ورفاعى م ص حراس محطة الصرف الصحى بقرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ممتلكات الحراس المجنى عليهم وسرقة مهمات الصرف الصحى الخاصة بالشركة على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 10 سنوات إحالة المتهم السجن المشدد 10 سنوات المستشار المحاكمة الجنائية

إقرأ أيضاً:

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها 


كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها 
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية 
كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك صانع محتوي هتك عرض قصر النيل هتك عرض فتاة بقصر النيل إحالة صانع محتوي إحالة بلوجر عاشر طفلة

مقالات مشابهة

  • لتحسين جودة الحياة.. رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة
  • محافظ القليوبية يتابع توسعات محطة صرف صحي كفر مويس
  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس