السجن 3 سنوات لمحام تعدى على 4 أطفال فى الدقهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، بمعاقبة محام حر بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بخطف والتعدى على 4 أطفال بقرية كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
صدور حكم علي المتهم
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبد القادر علي صبح.
بداية أحداث الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بإحالة المتهم "خالد.م"، 38 سنة، محام حر، ومقيم بقرية كفر قنيش، مركز منية النصر، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 8922 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة، محبوس على ذمتها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه خلال عام 2025، بدائرة مركز منية النصر، خطف بالإكراه والتعدي علي المجني عليهم وعددهم 4 أطفال: يوسف م. أ. ر. إ، محمد ر. ر. ال. ال. خ، السيد م. ال. ال. ال. ص، مروان إ. ح. ع، وجميعهم أطفال لم يبلغوا من العمر 18 عاما، حيث قام باقتيادهم إلى أماكن خالية من المارة وإلى مسكنه، قاطعا الصلة بينهم وبين ذويهم.
التحقيقات والحكم علي المتهم
وأضافت التحقيقات، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، حيث قام المتهم في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الأطفال بالقوة، على النحو المبين بأوراق التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق الخاصة بالدعوي وسماع المرافعات، أصدر الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات المنصورة الحكم علي المتهم حكم علي محامي حوادث الدقهلية حوادث الدقهلية منیة النصر
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.