لجنة التطوير العقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح ان التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم ومبان متميزة ومتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج إلى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الاعمال مناتحاد مقاولين وجمعيات رجال الاعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لابداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.ز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري جمعية رجال الأعمال شعبة الاستثمار العقاري مخالفات البناء داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.