«مالية الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون ربط ميزانية الاتحاد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، الاثنين، بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
وترأس الاجتماع خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون الاتحادي، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بمبلغ 65 ملياراً و728 مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ 64 ملياراً و60 مليون درهم.
وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشاريع التي تطرأ خلال تنفيذ ميزانية 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.