زوج لمحكمة الأسرة: 17 سنة تتحكم زوجتي فى حياتي وتأخذ أموالي ولاحقتني بدعوى خلع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
"عشت برفقة زوجتي 17 عاما أنفذ طلباتها ولا أستطيع أن أعترض على قرار تأخذه في حياتنا بسبب عصبيتها وتهديدها الدائم لى بالطلاق، واعتادت أن تستولى على دخلي الشهري وتضع المال والأرباح التي أتحصل عليها في حسابها بحجة الإدخار وخوفها على مستقبلنا، وفي النهاية قررت التخلص مني وتطليقي خلعا".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتخلف عن تمكينه من دخول منزله، وطالب بإثبات نشوز زوجته.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أصبحت الأن مهدد بالسجن بسبب تعسف زوجتي وطمعها ورفضها عقد الصلح، ورغبتها في الطلاق لتطردني من منزلي بعد أن اكتشفت أنها كانت تعيش معي تحت سقف واحد وتلاحقني بدعوي خلع دون أن تخبرني".
وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "كانت تدير المنزل وتتحكم في حياتي كلها وتدخر أموالي، كنت أعمل ليلا ونهارا حتي ترضي عني وترحمني من المقارنات بصديقات لها، ورغم كل ما قدمته لها باعت عشرتنا بعد 17 عام زواج، ولاحقتني بالطلاق خلعا بعد أن أدخرت ما يكفي من المالى وأصبحت لا تحتاج لي، وقامت بملاحقتي بدعاوي نفقات ".
وتابع: "طالبت بإثبات نشوزها بعد أن لاحقتني بدعوي خلع بحجة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري كل طلباتها، بخلاف دعاوي الحبس وتبديد المنقولات والنفقات التي لا حصر لها باتهامات وهمية، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم عيشي معها تحت سقف منزل واحد ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز دعوي طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى رقم 77 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2003.
تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.