آخر تحديث: 21 نونبر 2023 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.وجاء في كتاب موقع من نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أدناه، انه استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، تقرر انهاء عضوية “محمد ريكان حديد الحلبوسي” في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2022.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي،  تخصيص جلسته المقبلة المقررة يوم غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد خلو المنصب.وقررت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن إلزام محكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة قضاء أخرى، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، يُعد أمرًا غير دستوري.

 وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. 

أمن الغربية يحرر 295 مخالفة مرورية لقائدي السيارات المخالفينخبط فيه.. طالب ثانوي يصيب زميله بآلة حادة داخل مدرسة بكرداسة

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

 وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.


وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
 

طباعة شارك المحكمة الدستورية عدم دستورية المرافعات المدنية

مقالات مشابهة

  • تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • رئيس وزراء سنغافورة ينصح النواب بأن يكونوا فوق الشبهات
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
  • الحجازي: مجلسا النواب والدولة يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات
  • «البيئة» و«المؤسسة الاتحادية» يطلقان «مجلس شباب الزراعة»
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الكرواتي بالعيد الوطني
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان