المحكمة تضع نقطة النهاية في قضية اغتصاب بطلها كريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقفت محكمة الاستئناف في لاس فيغاس الأمريكية مرة أخرى إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في قضية الاعتداء الجنسي.
ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به كاثرين مايورغا ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن اتهامها رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا عام 2009.
واتهمت عارضة الأزياء رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009، لكن النجم البرتغالي أكد أن الأمر كان بالتراضي، وتوصل الطرفان لاتفاق تسوية عام 2010 حصلت مايورغا بموجبه على مبلغ 375 ألف دولار أمريكي.
إلا أن الشابة الأمريكية وعبر محاميتها ليزلي ستوفال، تقدمت بدعوى ضد رونالدو عام 2018 بحجة انتهاكه بنود التسوية السرية التي تمت بينهما، وطالبت بتعويضات تصل إلى 25 مليون يورو، لكن تم رفضها عام 2022 بواسطة القاضية جينيفر دورسي واعتبرت أن هذه الدعوى استندت إلى وثائق مسروقة.
واستأنفت المحامية ضد الحكم الصادر من القاضية دورسي لكن تم رفض الاستئناف أمس الثلاثاء، إلى جانب فرض غرامة كبيرة على المحامية ستوفال قدرها 335 ألف دولار، وتلك تعد حسب الخبراء خطوة غير معتادة في مثل تلك القضايا.
التقارير المتابعة أكدت أن هذا الحكم إلى جانب الغرامة الكبيرة يعدان بمثابة نقطة النهاية للقضية المستمرة منذ 14 عاما، حيث تمت بذلك تبرئة رونالدو تماما.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النصر السعودي جرائم الاغتصاب رونالدو
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة