قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف فی هذا
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج