قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل،  بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكما غيابيا  بالحبس سنة ضد مطرب المهرجات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث حمو بيكا محاكمة حمو بيكا حبس حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حیازة سلاحین أبیض قصر النیل حمو بیکا

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»

بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية إسبانيا يؤكد تأييد بلاده الرسمي لإقامة دولة فلسطينية
  • مستأنف قصر النيل تحدد مصير حمو بيكا بعد تأييد حبسه سنة
  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • حبس حمو بيكا وتغريمه 500 جنيه بتهمة حيازة سلاح
  • السجن سنة لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.. المحكمة ترفض المعارضة وتؤيد العقوبة
  • تأييد حبس حمو بيكا سنة وغرامة 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح
  • إحالة مقاول للجنايات بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص
  • بن عطية: رفض أحكام القضاء خيانة للأمانة والشعب والوطن