تحذير لأصحاب المحلات.. الترخيص أو غرامة 20 ألفا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بدأت الوحدات المحلية بالقاهرة والمحافظات مناشدة أصحاب المحلات التجارية العامة ومستأجريها سرعة التقدم لاستخراج تراخيص تشغيل تلك المحال حتى لا تقع تحت طائلة القانون واتخاذ إجراءات قانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
مهلة أمام الأنشطة التجاريةقال مصدر بلجنة تراخيص المحال العامة لـ«الوطن» إن هناك مهلة عام أمام المحلات غير المرخصة وذلك من تاريخ تطبيق قانون المحال العامة وعامين أمام المحلات الحاصلة على رخصة وفق القانون القديم لتقنين الوضع وفق قانون المحال الجديد رقم 154 لسنة 2019 والمخالف يقع تحت طائلة القانون.
دعا حي شرق مدينة نصر، أصحاب المحلات إلى سرعة ترخيص الأنشطة التجارية، محذرا من خطورة استمرار عمل المحلات دون ترخيص فهي مخالفة حيث في حالة عدم الالتزام من أصحاب المحلات بالمهلة المقررة لترخيص المحلات غير المرخصة وهي عام بداية من 11 ديسمبر 2022 سيتم تطبيق المادة 30 من قانون المحال وتنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة استمرار وتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عام والغرامة المشار إليها، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
ترخيص صناعة الأدوية ينتقل من الحكومة إلى وكالة خاصة
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن الصلاحيات التي كانت تمارسها سابقًا الأمانة العامة للحكومة في منح تراخيص إنشاء وفتح وتشغيل المؤسسات الصيدلانية الصناعية ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، وكذلك في منح التراخيص للصيادلة الممارسين فيها، قد انتقلت إليها، وفقًا لأحكام المادتين 5 و27 من القانون رقم 10-22 المؤسس للوكالة.
و أكدت أنه اعتبارًا من 16 يونيو 2025، يجب تقديم أي طلب ترخيص جديد مباشرةً إلى الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، مشيرة الى أن طلبات التراخيص المقدمة إلى الأمانة العامة للحكومة قبل التاريخ المذكور تبقى خاضعة لاختصاصها حتى إتمامها.
و ذكرت أنه يجب على الصيادلة الأجانب الراغبين في ممارسة مهنتهم في مؤسسة صناعية أو موزع جملة للأدوية، قبل تقديم طلبهم إلى الجمعية المغربية للصيادلة ، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الأمانة العامة للحكومة، صادر لهذا الغرض، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
و صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.340 بتاريخ 8 ماي 2025، يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحدد المرسوم شهر يونيو الجاري لإلحاق الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.