فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تربية الكلاب في البيت.. زوجي يعمل بمكان يقدم خمورا فما الحكم؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانحكم تربية الكلاب في البيت.. رأي المالكية تكشفه دار الإفتاء
زوجي يعمل في مكان يقدم خمور فما الحكم؟ دار الإفتاء ترد
هل يشترط في ملابس الإحرام أن تكون جديدة؟ دار الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تربية الكلاب في البيت وهل هناك آية قرآنية تحرم ذلك؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن دار الإفتاء تفتي في مسألة تربية الكلاب في البيت برأي المالكية، وهو جواز تربية الكلاب في البيت.
وأشار إلى أن المالكية يرون أن الكلب طاهر وليس نجس، حتى في لعابه، وبناءا على ذلك، فإنه لا مانع من تربية الكلاب في البيت أو الشقة بناءا على رأي المالكية، ومن باب الاحتياط ألا يتجول في مكان الصلاة أو الغرفة التي تصلي فيها.
واستشهد أمين الفتوى، بحديث رسول الله الذي يقول يه (من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حراسة، أنقص الله من أجره كل يوم قيراطان).
وذكر أن معنى الحديث، أن كلب الصيد والحراسة مستثنى من حديث النبي، فعند تربية الكلب ينبغي أن يكون الغرض منه الحراسة والصيد، حتى لا ينقص من أجره شئ.
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه تقول صاحبة السؤال (إن زوجها يعمل فى مكان يقدم مشروبات ساخنة وأيضا خمور، لكنه هو يعمل فى المشروبات غير المحرمة فما حكم ذلك؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له، إنه يجوز شرعا تقديم مشروبات حلال وليست خمور، ويمكن أن يعمل الشخص فى مكان فيه خمور، لكن هو يعمل على تقديم مشروبات ساخنة حلال فقط، فمن يطلب الخمور ومن يقدمها آثم ولا يجوز العمل فى تقديم الخمور".
وتابع: لما أقدم مشروب ساخن لشخص مصاب باحتقان هل أخذ ثواب علي هذا؟.. لا فهذا عمله لا يأخذ عليه ثواب، ومن يطلب ويقدم الخمور آثم وعليه ذنب كبير، فنحن الآن فى عصر حد الحلال والحرام، وبالتالى كل شخص مسئول عن ما يفعله".
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يشترط في ملابس الإحرام أن تكون جديدة أم تجوز بالقديمة والمستعملة؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه ليس هناك شرط في ملابس الإحرام أن تكون جديدة، فيجوز استخدام الملابس القديمة والمستعملة من ملابس الإحرام.
وأشار إلى أنه طالما ملابس الإحرام مستوفية للشروط الشرعية في ملابس الإحرام، فلا يجب على المعتمر أو الحاج شراء ملابس للإحرام جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء المالكية تربية الكلاب خمور دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت هند حمّام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشبكة إذا كان الخاطب قد تراجع عن خطبته، وقال في البداية إنه لا يريد استرداد شبكته، ثم بعد مرور فترة زمنية طالب بها من جديد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسألة تتوقف على وجود اتفاق مسبق بين الطرفين وقت العدول عن الخطبة، قائلة: "إذا كان هناك اتفاق صريح على أن الشبكة من حق الفتاة حال فسخ الخطبة، فحينئذٍ تكون ملكًا لها، ولا يحق له المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم".
حكم استراداد الشبكة بعد فسخ الخطوبةوأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يوجد اتفاق واضح، وكان الخاطب قد قال في وقتٍ سابق إنه لا يريد الشبكة ثم سكت لفترة طويلة، دون أن يصرّح بأنه أبرأها من هذا الحق أو تنازل عنه، فإن الشبكة تظل في ذمة الفتاة كأمانة حتى يُطالب بها".
وبيّنت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه في حال مطالبة الخاطب باسترداد الشبكة بعد فترة من الزمن، يتم النظر في حالتها، فإذا كانت الشبكة ما زالت موجودة، تُرد إليه كما هي، أما إذا كانت قد بيعت أو تم التصرف فيها، فتُرد له قيمتها وقت المطالبة، لا بالقيمة القديمة، لأن التعامل هنا يكون على أساس قيمة الذهب في يوم السداد.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء "العبرة في ذلك باتفاق الطرفين ونية كلٍ منهما، والأصل في المعاملات الوفاء بالشروط ورد الحقوق على الوجه الذي يرضي الله تعالى".
هل الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة؟وكانت دار الإفتاء، قالت إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
حكم الشبكة عند فسخ الخطوبةوفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المُشرع المصري اعتبر الشبكة جزءًا من المهر، فالمهر مكون من أجزاء هي الشبكة ومقدم الصداق ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات (العفش)، والزوجة تستحق الأربعة أجزاء سالفة الذكر كاملة في حالة كتب الكتاب والدخول».
وأضاف في فتوى سابقة له: «في حالة كتب الكتاب دون الدخلة، فيكون للزوجة نصف المستحقات سالفة الذكر، وبناءً على ذلك فإن الشبكة أحد مكونات المهر، تستحق كاملة بالدخول ونصفها بكتب الكتاب».
وتابع: «أما في حالة الخطبة فقط من دون كتب كتاب، الشبكة تكون من حق الخاطب، الشبكة أمانة لدى أهل المخطوبة العروس، فلا نمتلكها ولا تنتقل لذمتها طالما لم يكتب الكتاب أو تحدث الخلوة الشرعية».