بالقانون.. السجيني يكشف موقف أموال التصالح حال رفض الطلب (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، مصير مبلغ جدية التصالح في حالة رفض طلب التصالح على مخالفات البناء من أحد المواطنين.
نظام تقسيط ومحظورات.. تفاصيل مهمة في قانون التصالح الجديد (فيديو) "لا تقلقوا".. السجيني يوجه رسالة طمأنة للمتقدمين بقانون التصالح في مخالفات البناء موقع أموال التصالح حال رفض الطلبوقال في لقاء لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قانون التصالح يمنح حق المواطن المتصالح في حالة كان سقف منزله من الخشب أو يحتاج تجديد له الحق في الإحلال والتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.
وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب تعهد أمام رئيس المجلس بالموافقة على المبدء في هذه المسألة لكن يجب وضعها في قانون الزراعة الذي يناقش حاليًا في مجلس الوزراء، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وأضاف أن الموافقة على وضع هذا البند في قانون الزراعة بدلًا من قانون التصالح كونه يحقق الاستمرارية، نظرًا لأن قانون التصالح قانون وقتي بعكس قانون الزراعة الدائم.
وأشار إلى أن أزمة المتخللات تضمن قانون التصالح قواعد عامة لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدًا أن المخالف تعرض للغرامات والحبس، والملتزم حفظ حقه.
ولفت إلى أن كل من قام بسداد أي جنيه في التصالح أمواله محفوظة، مؤكدًا أن الحالات التي سيتم رفضها تضمن القانون نصًا واضحًا بشكل لا يقبل الشك أنه يسترد الأموال التي دفعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح مجلس النواب أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد أحمد السجيني الإعلامي أحمد موسى النائب أحمد السجيني شئون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف وطلب فدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.