كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟.. فضلها وأسرارها مع الفجر
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة مع الربط بينها وبين ساعة الفجر وما بعد الانتهاء من صلاة الفجر، وفي التقرير التالي نوضح كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟
كم مرة يجب قراءة سورة يس لقضاء الحاجة؟سورة يس من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها 83 آية، وهي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، وروى في فضل سورة يس العديد من الأحاديث المختلف فى مدى صحتها، إلا أن جميعها يؤكد على فضل سورة يس في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك من الفضائل العظيمة.
وقالت دار الإفتاء في حكم قراءتها بعد صلاة الفجر إنه ورد في السنة النبوية المطهرة الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر؛ ومن ذلك ما رواه الإمام الترمذي في "جامعه" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّة».
ومن أعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، وقد ورد الأمر الشرعي بقراءته مطلقًا، والأمر المطلق يقتضي عموم الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فامتثاله يحصل بالقراءة فرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، ولا يجوز تقييده بهيئة دون هيئة إلا بدليل.
كما ورد الشرع بفضل سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».
وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من قراءة سورة "يس" بعد صلاة الفجر، ولا بأس بالمواظبة على ذلك، ولكن الجهر بذلك في جماعة مشروط بموافقة القائمين على المسجد؛ تنظيمًا لزيارة هذا المقام الشريف؛ وتأدبًا في حضرة صاحبه الإمام الحسين عليه السلام، ليتم ذلك بشكل ليس فيه تشويش على بقية الذاكرين وقُرّاء كتاب الله تعالى؛ استرشادًا بالأدب النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "المسند".
ورد بسورة يس سبع آيات جاء بآخرها كلمة «مبين»، وهناك أربع طرق للدعاء بهذه السورة لقضاء الحوائج، وأول تلك الطرق الأربع هي قراءة السورة كاملة ثم الدعاء بعدها، والثانية أن يردد قارئها الآيات السبع التي ورد بها كلمة «مبين» سبع مرات، والقول الثالث هو ترديد كلمة «مبين» فقط عند قراءتها، والقول الرابع بالدعاء عند الوصول للآية التي ورد بها كلمة «مبين».
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا، اللهم إنك جعلت (يس) شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعه تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين.
بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى للدعاء بعد قراءة سورة "يس" فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.
وأكد "جمعة"، أن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مُستجابًا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليلٌ شرعي، وإنما من الأمور المُجربة عن مشايخنا، منوهًا بأن قول "يس لما قرئت له" ليس حديثًا صحيحًا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.
فضل قراءة سورة يسورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».
و قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل قراءة سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.
دلالات من سورة يستضمنّت سورة يس العديد من المقاصد والدلالات، وأبرزها:
1- بدأت السور ببيان إعجاز القرآن الكريم، والتحدي في الإتيان بمثله بالحروف المقطعة في البداية، وأقسم الله -سبحانه- في السورة بالقرآن الكريم؛ تنويهًا لمكانته ولفتًا للأنظار.
2- حقّقت السورة قاعدةً متينةً للعقيدة، فبيّنت طبيعة الوحي، وصدق الرسالة وإنكار الشرك، وترسيخ معنى الربوبية والوحدانية.
3- لفتت الأنظار إلى إبداع الله -سبحانه- في خلق الكون، والآيات التي بثّها التي تدلّ على وحدانية الله، وتدعو إلى التفكّر بتلك الآيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورة يس فضل سورة يس صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وسلم فضل قراءة سورة یس القرآن الکریم رضی الله عنه الله تعالى صلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
صلاة العيد يوم الجمعة .. هل من صلى عيد الأضحى لا تجب عليه الجمعة؟ اعرف آراء الفقهاء
صلاة العيد يوم الجمعة تعد من أهم الأحكام الفقهية، حيث تجتمع صلاة عيد الأضحى مع صلاة الجمعة في يوم واحد، فهل تغني صلاة العيد عن الجمعة، أو هل من صلى العيد تسقط عنه صلاة الجمعة؟ رأى فقهاء أن صلاة الجمعة تسقط إذا وافقت يوم العيد وصلى المسلم صلاة العيد ففي هذه الحالة يصلى فقط صلاة العيد، فإذا احتمعت صلاتا العيد والجمعة يوم الجمعة تسقط الجمعة إذا صلى المسلم العيد، ويجوز أن يصلي الاثنين ولا حرج في ذلك خروجًا من اختلاف الفقهاء.
حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم عيدقالت دار الإفتاء، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
وأضافت: ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين.
وأفادت: أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.
تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة وعددها.. وموعد صلاة العيد وكيفيتها وفضلها
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
موعد صلاة العيد .. في القاهرة والاسكندرية وجميع المحافظات بالساعة والدقيقة
تجهيز 650 ساحة لصلاة العيد.. حملات نظافة بمحيط المساجد والطرق المؤدية إليها بالجيزة
اختلف أهل العلم فيمن صلى العيد، هل تسقط عنه الجمعة إذا كانا في يوم واحد؛ على قولين: القول الأول: أنها لا تسقط، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، واختاره ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر.
القول الثاني: أنه يسقط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد، وإن كان يجب على الإمام إقامتها، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بما روي عن إياسِ بنِ أبي رَملةَ الشاميِّ، قال: شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سُفيانَ وهو يَسألُ زيدَ بن أرقمَ، قال: أشهدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِيدَينِ اجتمعَا في يوم؟ قال: نعمْ، قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العِيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: «مَن شاءَ أنْ يُصلِّيَ، فليصلِّ».
أكد فقهاء أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيدأ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة/9).
وحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» رواه أبو داود.
وحمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.
جاء في كتاب «مغني المحتاج 1/ 539»: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".
وجاء في كتاب «البناية شرح الهداية 3/ 97»:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".
رأى الحنابلة في إقامة صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.
جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".
والمسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.
صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيدوأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟»، أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.
وأشار إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفًا فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.
وقال المفتي السابق، إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأبان «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».