براءة مُتهم من الاتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من الاتجار في الحشيش بمنطقة البساتين.
اقرأ أيضًا: الحبس مع الشغل لمدة سنة لمُدانٍ بحيازة المُخدرات بقصد الإتجار والتعاطي
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانونا.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتجار الحشيش البساتين البراءة الم خدرات
إقرأ أيضاً:
بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
المحكمة المختصة ، حددت جلسة 29 يوليو موعدا لمحاكمة البلوجر أكرم سلام وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
عقوبة استعراض القوة في القانون
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.