حبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم قروض في أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أمرت نيابة أكتوبر، بحبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم قروض، واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية في 6 أكتوبر.
القبض على موظفةالبداية كانت بورود بلاغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، يفيد بتلقيها اتصالا من سيدة، ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية، وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة المشار إليها، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة، واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وبطاقتي دفع إلكتروني باسم المتهمة، ودفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبلغ مالي مكافحة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق زوجته بمحكمة الأسرة ويتهمها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات.. تفاصيل
"12 سنة زواج انتهت بسبب طمع زوجتي، بعد أن استولت علي ملايين الجنيهات من أموالي مستغلة تدهور حالتي الصحية، لأعيش في عذاب خلال العامين الماضيين، مما دفعني لإثبات نشوزها بعد أن حرمتني من التواصل مع أبنائي ورفضت تمكيني من دخول منزلى".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية.
وأكد الزوج: "أقمت دعوي إسقاط حضانة، ودعوي أمام محكمة الجنح بحبسها والحصول علي تعويض بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية، وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة، بخلاف تحايلها لإلحاق الأذي والضرر بي".
وتابع: "عشت في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها ومحاولتها الزج بي بالسجن، والحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، بعد أن تخلت عني، وابتزتني ومنعتني من رؤية الأطفال، وتركتني أعيش في عذاب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.