مسئولون بالضرائب يشرحون كيف دعمت قرارات السيسي الاستثمار والممولين.. تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة وحوافز أبرز الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الضرائب: توجيهات رئاسية بالتوسع في منح حوافز ضريبية لاستخدامات الهيدروجين الأخضر.. تفاصيلكيف دعم السيسي ممولي الضرائب؟.. مسئول حكومي يجيب
عرض مسئولون بمصلحة الضرائب المصرية أهم الاجراءات التي اتخذتها الدولة وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار وممولي الضرائب، لتحفيزهم على استمرار العمل والتأكيد علي مساندتهم رغم صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشئون المكتب الفني، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ انتصرت في الفترات السابقة للمستثمرين وممولي الضرائب لجذب ثقة الاستثمار الأجنبي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال السنوات السابقة.
جاء ذلك في ندوة " ملامح الإصلاحات الضريبية المصرية" بمشاركة الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ ضمن سلسلة الحوار المجتمعي السنوي حول آليات وتطبيقات الضرائب المصرية وأثرها علي الاقتصاد القومي الذي يطلقه موقع صدي البلد الإخباري للسنة الثالثة على التوالي.
وأضاف قانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2019 وتعديلاته أعفي الممولين من 30 حتي 50% من الضريبة بحد أقصي من 80% من رأس المال علي الاستثمارات التي تتم داخل المناطق الحرة علي ضرائب القيمة المضافة بشرط أن يتم تداول وانتاج السلع والخدمات داخل المناطق الحرة او الاقتصادية ، مع امكانية استرداد قيمة الضريبة علي عمليات الصادرات وبالتالي فإن تلك الاجراءات ساعدت علي دعم وتشجيع التصدير وزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية والنقد الأجنبي الآخر.
وأكد " فؤاد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لديه الحرص على دعم الاستثمار والمستثمرين في قوانين الضرائب والاستثمار من خلال منح الحوافز الضريبية للممولين والمستثمرين خصوصا بالتوازي مع توجيهاته لوزارة المالية بضرورة اعداد مشروع قانون يضمن الاعفاءات الضريبية والتي تتراوح بين 33 و 55% علي الضرائب المستحقة للأنشطة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر في الانتاج والصناعة تعزيزا لدور مصر في الانتقال للاقتصاد الأخضر، علي أن يتم رد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمؤسسة أو المنشأة .
وأشار " فؤاد" إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في منح الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب من خلال المرونة في التسجيل الضريبي والمحاسبة بضريبة قطعية بسيطة للأنشطة التي تقل أعمالها عن مليون جنيه ولا تجاوزه بقيمة ألف جنيه و نسبة قطعية من الضريبية لمن يصل مجمل أعماله لحوالي 10 ملايين جنيه.
وعلي سياق متصل قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقطاع البحوث والتشريعات الضريبية؛ إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نجحت في تعظيم منح الحوافز الضريبية لدعم المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين بالدولة و زيادة تعظيم موارد وإيرادات الخزانة العامة.
وأضاف " محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة اصدار تشريعات وآليات للتيسير على الممولين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم مراعاة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يقلل الأعباء عنهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تؤمن جيدا بمدى أهمية دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية و قد نجحت في تلك المهمة حيث استطاعت مصلحة الضرائب المصرية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أكثر من 60% من ذلك القطاع و دمج إيراداته للموازنة العامة للدولة والاستفادة منها في تمويل المشروعات والخطط التنموية في الدولة.
وأكد أن هذه الاجراءات ساعدت بصورة أشمل علي دخول ممولين جدد للمنظومة الضريبية و خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعهم للاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يحصلون عليها من بينها إعفاء النشاط من الضرائب لمدة 5 سنوات و خصم 20% من الرسوم الجمركية و الضريبية علي مدخلات الانتاج وكذلك ضرائب الدخل علي الأرباح الرأسمالية للألات والمعدات .
وأوضح أن تم اعفاء الممولين من الضرائب علي شركات الأموال بالنسبة لشركات الشخص الواحدة لمدة 5 سنوات بالإضافة للحوافز غير الضريبية الأخري من بينه الحصول علي تمويل منخفض الفائدة بنسبة 8% علي القروض التي يتم منحها للممولين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع الواعد، بالإضافة للمحاسبة الضريبية وفقا للضرائب المتصاعدة بحسب الدخل وكذلك القرارات الصادرة عن التجاوز عن مقابل غرامات التأخير عن سداد الضريبة عن الفترات السابقة .
وأشار " محروس" إلي أن القيادة السياسية دعمت المستثمرين وممولي الضرائب من خلال دعم اسعار الفائدة علي التمويلات التي يحصل عليها الممولين من مبادرات دعم الصناعة المصرية و كذلك التجاوز عن الرسوم المقررة علي الضرائب العقارية علي المنشآت والكيانات الانتاجية والصناعية لمدة 3 سنوات والتي تساوي حصيلة 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة وعدم فرض أي أعباء مالية جديدة على كاهلهم دعما للاستثمار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر ممولي الضرائب مصلحة الضرائب الرئیس عبد الفتاح السیسی مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.