أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، أمس الثلاثاء، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

أخبار متعلقة

«جبالي» يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. أبرزها «المسنين والولاية على المال»

«جبالي» يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية

«جبالى» يحيل تعديلات «لجوء الأجانب والتصرف بأملاك الدولة» للجان النوعية

وتضمنت الإحالة مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، حيث أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدمًا من النائبة إيمان عبدالقادر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

ومشروع قانون مقدمًا من النائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة جيهان البيومى بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق المُسنين إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب عاطف المغاورى و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدمًا من السيدة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار، والشؤون الدستورية والتشريعية.

سياسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشرعات قوانين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نائب ا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحيل شكوتي نوارة نجم و ياسمين رئيس إلى لجنة الشكاوى
  • “الأعلى للإعلام” يحيل شكوتي "نوارة نجم" و"ياسمين رئيس" إلى لجنة الشكاوى
  • روسيا: تصويت مجلس الأمن بشأن غزة أظهر من يلعب بالجيوسياسية ومن يريد السلام
  • نائب: النواب المستقلين تم شرائهم من قبل الأحزاب المتنفذة
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"