حبس مسن أنهى حياة شاب في الوايلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس مُسن متهم بإنهاء حياة شاب، بسبب خلافات الجيرة بالوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.
وكشف مناظرة النيابة لجثمان القتيل، أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.
وأمرت النيابة بتشريح جثمان المتوفى، بمعرفة الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما كان يمر المجني عليه الذي يعمل في ورشة ميكانيكا يمتلكها أبوه وجده وأثناء عمله ذهب إلى محل بقالة لشراء بعض المستلزمات، ولكن في طريقه مر على المتهم ومحله فاعترض طريقه ومنعه من المرور.
وتبين أن المجني عليه شد معه في الكلام، فأمسك الآخر بسلاح أبيض ومزق جسده لطعنات حتى سقط على الأرض جثمان هامد.
الأهالي يبلغون بوجود قتيلوكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أهالي المنطقة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب عمره 20 سنة مُصاب بعدة طعنات.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمنطقة الوايلي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالوايلي الطب الشرعى
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.