اعرف قرار المحكمة بشأن استئناف حكم صاحبة قناة يوميات أنوش
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اجلت اليوم محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة " يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات لجلسة 3 يناير.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وجاء في أمر إحالة كل من "ن.
ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.
وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انوش قناة انوش ايحاءات جنسية خدش الحياء خادشة للحياء صاحبة قناة يوميات أنوش صور خادشة للحياء قناة يوميات أنوش قسم شرطة المعصرة یومیات أنوش
إقرأ أيضاً:
احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.