الشعب الديمقراطى: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بالدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا يعطى أثرا كبيرا لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة، في الصندوق.
وقال خالد فؤاد، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن خضوع الانتخابات الرئاسية للإشراف القضائي الكامل لها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصرى، مؤكدا أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات مصر الدستور القانون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:-
ونصت المادة الثانية: تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.