المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن المجلس الشعبي الوطني المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، الجزائر صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع قانون العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
ويأتي هذا النص في إطار مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الاستثمار في البلاد, إذ يعد مكملا لقانون الاستثمار الجديد.
ويهدف المشروع المصادق عليه إلى إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي مع إدراج تسهيلات وامتيازات.
كما يكرس هذا النص, الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية, التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي, السياحي والحضري.
وفي تقريرها التكميلي عن مشروع القانون, أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنها قامت خلال دراسة أحكام هذا النص بمعالجة 47 تعديلا مقترحا عليها, وافقت على عدة تعديلات منها ورفضت بعضا منها, كما أدرجت احكاما جديدة.
ونجد من بين التعديلات المقترحة والتي صادق عليها النواب, ذلك الذي يخص المادة 22 والذي بموجبه "يستمر الولاة المختصون إقليميا, من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي, في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من اجلها رخص الامتياز قبل صدور هذا القانون, بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي, ترتب عنه الانطلاق في انجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة".
وصادق النواب أيضا على تعديل (يخص المادة 8) يتضمن إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق "المنصة الرقمية للمستثمر".
كما تمت المصادقة على تعديل (يخص المادة 23) يسمح بدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الأنشطة "على أساس أسباب موضوعية كبيرة" كما يسمح ايضا بدراسة "الطلبات المقدمة من طرف أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للمستفيد, من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو القانون الأساسي, لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية المتعثرة, بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي بغالبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة مطابقة والدخول حيز الخدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.