أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531

في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري قانون العقوبات المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

صنعاء.. محكمة حوثية تسقط تهمة الاختطاف عن مغتصب الطفلة جنات

الصورة ارشيفية

 

أثارت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي واسعة، عقب إصدارها حكمًا صادمًا أول من أمس في قضية الطفلة جنات طاهر السياغي، يقضي بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم أحمد حسين يحيى نجاد، والإبقاء فقط على تهمة الاغتصاب.

وصدر الحكم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قضى منطوق الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي، والحكم ببراءة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة عدم كفاية الأدلة، مع الإبقاء على إدانته بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 15 عامًا.

كما تضمن الحكم تأييد الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي، التي تلزم المتهم بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها، إضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، وإضافة مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة الاستئنافية.

ويأتي الحكم الاستئنافي تأييدًا جزئيًا للحكم الابتدائي الصادر أواخر عام 2024، والذي كان قد أدان المتهم بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، مع تعويض مالي لأسرة الضحية، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت سخطًا واسعًا.

غير أن قرار المحكمة الاستئنافية بإسقاط تهمة الاختطاف، برغم إدانة المتهم بالاغتصاب، أثار شكوكًا حقوقية وانتقادات لاذعة، واعتبره حقوقيون ونشطاء "تلاعبًا بالعدالة" و"تواطؤًا مع الجناة"، مؤكدين أن الحكم لا يستند إلى معايير قضائية نزيهة، ويجسد انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في القضية، وضمان محاكمة عادلة تعيد الاعتبار للضحية جنات، التي تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • تعلن محكمة شمال الأمانه أن على المحكوم عليه كمال عمر الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة باعلان المحكوم عليه محمد الصلوي بصورة طبق الأصل من الحكم رقم(904)
  • تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الإستروكس بالجيزة للمحاكمة الجنائية
  • احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
  • «8 آلاف لتر زيوت تبخير».. سقوط مصنع سري لإنتاج سوائل السجائر الإلكترونية
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • علاء شلبي: مصر قبلت لأول مرة التوصية المتعلقة بالنظر في تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام
  • صنعاء.. محكمة حوثية تسقط تهمة الاختطاف عن مغتصب الطفلة جنات