هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة؟.. الإفتاء: محدثة غير مذمومة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
لعل ما يطرح سؤال : هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة ؟، هو عادة الكثير من الناس الذين يقومون بزيارة قبور موتاهم وتوزيع الصدقات عندها والمعرفة بمسمى “ قرص القرافة” حيث يستعدون لزيارة المقابر بالطعام من المعجنات التي يوزعونها عند قبر الميت، وهو ما يتهمه البعض بالبدعية ، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة أم لا؟.
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوارد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة؛ لأن الجواز يعمُّ جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى روعيت الضوابط والآداب.
وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل توزيع الصدقات عند القبور بدعة محرمة وما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر ؟) ، أنه ليس ثمة دليلٍ شرعي يدل على تخصيص هذا الجواز، فقصره على زمن دون زمن، أو على حال دون حال، أو على مكان دون مكان يعدُّ تضييقًا لما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونبهت إلى أنه يجب الالتزام مع ذلك بآداب زيارة القبور من عدم رفع الصوت، وكذا مراعاة المعايير الصحية والطبية في توزيع الصدقات إن كانت طعامًا أو شرابًا، ونحو ذلك.
وأضافت أنه في واقعة السؤال: ما فعلتَ من زيارتك لأقاربك الأموات، وتوزيع بعض الصدقات عند قبورهم، رجاء حصول ثواب ذلك لك أو لهم وهو من فضائل الأعمال التي يرجى فيها الثواب والبركة في الحال والمآل بشروطها وآدابها.
هل توزيع الصدقات عند زيارة القبور بدعةوأكدت أنه لا يستقيم وصف هذا الفعل بالبدعة؛ لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله، فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدل على عدم جواز فعله، وهو ما استقرَّ عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا.
ووفندت قائلة : أمَّا الاحتجاج على فاعل ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» أخرجه مسلم، لوصف فعله بالبدعة؛ فهذا الحديث عام مخصوص، والمراد به غالب البدع ممَّا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، إذ ليست كل بدعة مذمومة؛ فقد قسَّم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرَّمة ومكروهة ومباحة. ينظر: "شرح النووي على مسلم" (6/ 154).
واستدلت بقول الإمام البيهقي في "مناقب الشافعي" (1/ 469، ط. مكتبة دار التراث): [حدثنا الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية: ما أُحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: "نعمت البدعة هذه"] اهـ.
وأكملت : وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في "إحياء علوم الدين" (2/ 3، ط. دار المعرفة): [ليس كل ما أبدع منهيًّا، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علَّته] اهـ.
الصدقة عن الميتوأفادت بأنه من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها: ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا» متفق عليه.
واستشهدت بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه البخاري.
واستطردت: ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 390، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]] اهـ.
ودللت بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه مسلم.
وأشارت إلى أنه يقول الإمام النووي -عند شرحه للحديث- في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (11/ 84، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون] اهـ.
وبينت أنه قد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه، فقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 27، ط. أوقاف المغرب): [أمَّا الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها] اهـ، وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 323، ط. دار الفكر): [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتصله] اهـ.
واستندت إلى ما قال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة؛ صلاة كان أو صوما أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.
حكم توزيع الصدقات على روح المتوفىوواصلت : أما بالنسبة لعادة بعض الناس في إخراج تلك الصدقة في زمان معين أو مكان محدد؛ وذلك نحو ما يفعله البعض من توزيع الصدقات عند زيارة قبور الأقارب المتوفّين، وذلك بنية وهب ثواب إخراج الصدقة عند الميت، فهذا لا حرج فيه شرعًا، ويرجى وصول ثواب هذه الصدقة إلى المقصودين؛ وذلك لأن النصوص الواردة في جواز الصَّدقة عن الميت جاءت مطلقة، فيعم الجواز كل الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال ما لم يرد ما يُقيِّده، فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنَّه يؤخذ على عمومه وسَعَته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلَّا بدليل، وإلَّا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر: "غمز عيون البصائر" للحموي (1/ 16، ط. دار الكتب العلمية)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 202، ط. دار الكتب العلمية).
وأكدت أن الصدقة في الأيام والشهور الفاضلة مستحبة شرعًا، فقد روي عن محمد بن مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
ولفتت إلى أنه يقول العلامة المناوي -عند شرح الحديث- في "فيض القدير" (2/ 505، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: تجليات مقربات يصيب بها مَن يشاء من عباده، والنفحة الدفعة من العطية «فتعرضوا لها»؛ بتطهير القلب، وتزكيته عن الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة..، «لعل أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا»؛ فإنه تعالى كَمَلِكٍ يَدُرُّ الأرزاق على عبيده شهرًا شهرًا.. فمَن وافق الفتح استغنى للأبد..، وأبهم وقت الفتح هنا؛ ليتعرض في كلِّ وقت، فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح؛ فيظفر بالغنى الأكبر، ويسعد السعد الأفخر] اهـ.
ونوهت بأنه ويؤخذ من ذلك جواز ما جرى عليه عمل بعض الناس من التَّصدُّق عن الميت عند زيارة قبره ؛ رجاء أن يرحم الله تعالى المتوفى بسبب تلك الصدقة، وذلك متى روعيت الآداب الشرعية في ذلك؛ من نحو خفض الصوت عند المقابر، ومراعاة المعايير الصحية والطبية عند توزيع الصدقة إذا كانت من طعامٍ أو شرابٍ ونحو ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه عند زیارة
إقرأ أيضاً:
هل تقبل صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد
تلقى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سؤالًا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر؟.
قال الطويل في فتوى له: يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.
وأضاف عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.
واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.
وأشار الطويل إلى أن الإمام البخاري قد بوّب لهذا في صحيحة تحت عنوان" الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وبوَّب الإمام مسلم أيضًا في صحيحه، تحت عنوان"باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر".
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
كما قالت دار الإفتاء المصرية: إن الشرع الشريف قد أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" (سنن الترمذي/ 1065).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية بما فيه مصلحتهم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا.