قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض، سمح لآلة الحرب الإسرائيلية بمواصلة ذبح المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاكوادور)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها منصور على أن عرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق تتناقض بشكل صارخ مع النداءات العالمية لوقف إراقة الدماء وتتجاهل تفعيل الأمين العام للمادة 99 من الميثاق، وتحذيره من خطورة هذا الوضع غير المسبوق والذي قد يؤدي إلى تفاقم التهديدات على صون السلام والأمن الدوليين.

وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 7729 طفلا، و5153 امرأة، وأصيب أكثر من 49، 229 شخصا، في حين لا يزال 7800 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 60% من المساكن تضررت أو تم تدميرها بسبب الهجمات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية في غضون شهرين فقط.

وتحدث عن معاناة الجرحى نظرا لعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على القطاع، بما في ذلك أزمة الجوع الكارثية جراء مواصلة إسرائيل حرمان السكان من الامدادات الكافية والضرورية لأداء وظائف الحياة الأساسية، إلى جانب اعاقتها دخول المساعدات الإنسانية ومهاجمتها للعاملين في المجال الصحي.

ونوه إلى الرسالة غير المسبوقة التي أرسلها المفوض العام للأونروا إلى رئيس الجمعية العامة حث فيها الدول الأعضاء على التحرك الفوري لتنفيذ وقف إطلاق النار الإنساني وتطبيق القانون الدولي، الى جانب ضرورة منع التهجير القسري للمدنيين خارج الأراضي الفلسطينية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه النداءات لوقف إراقة دماء الفلسطينيين ووقف تهجيرهم القسري ومحاولات ترحيلهم الجماعي، وحمايتهم بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يفشل في التحرك في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الخاضع لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

وأكد التصعيد الملحوظ لأعمال العنف في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون هجماتهم واستفزازاتهم وتحريضهم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد 266 فلسطينيا، من بينهم 70 طفلا، واصابة 3432، منذ 7 أكتوبر.

وأشار إلى مواصلة إسرائيل بالسماح ببناء المزيد من المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي، لما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان وفي ظل افلاتها التام من العقاب بما في ذلك استمرار حمايتها من المساءلة في مجلس الأمن.

وشدد منصور على استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، داعيا كافة الدول المحبة للسلام إلى احترام القانون الدولي ودعم مشروع القرار الذي قدمته مصر والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وناشد المجتمع الدولي بالوفاء بالقول والفعل بالتزاماتهم القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، مُشددًا على أن الشعب الفلسطيني وشعوب العالم أجمع يتطلعون الى تحرك الجمعية العامة دون تأخير لاستعادة ايمانهم بسيادة القانون وبالإنسانية.

اقرأ أيضاًصحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 18205 ونحو 50 ألف إصابة

بوريل: سنعد اقتراحات حول إدارة الحكم بغزة والسير نحو حل الدولتين رغم اعتراض إسرائيل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أوروبا الأمم المتحدة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي العالم العربي القانون الإنساني غزة غلاف غزة فلسطين قطاع غزة مجزرة يرتكبها الاحتلال في غزة الجمعیة العامة مجلس الأمن بما فی

إقرأ أيضاً:

متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب

قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من المواد التي تفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة، ومع ذلك، هناك حالات تُستثنى من أحكام هذا القانون، وهي الحالات التي يُرتكب فيها الفعل بنية حسنة تنفيذًا لحق مُقرر بموجب الشريعة.

 

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة الفجر الحالات التي لا يُعاقب عليها القانون كما يلي:

 

نصت المادة 61: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

 

المادة 62: لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.


ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

 

المادة 63: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:


(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.


(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

 

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.

مقالات مشابهة

  • متى لا يعاقب القانون على ارتكاب الجرائم؟.. القانون يجيب
  • "ملحمة غزة" في ضوء القانون الدولي
  • منصور يؤكد ضرورة قيام الدول والمنظمات المانحة للأونروا بالدفاع عنها وضمان استمرار عملها
  • سفير فلسطين لدى الامم المتحدة يشدد على ضرورة الدفاع عن الاونروا
  • الجرائم الإسرائيلية.. وقرارات محكمة العدل والجنايات الدولية.
  •  إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين
  • من لبنان.. شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن غارة النبطية
  • لبنان يطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني
  • إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين
  • مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن