الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بكافة مقار الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، عن انتظام عملية التصويت لليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مع وجود كثافات أمام اللجان من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.
. صور
وأكد المستشار أحمد بندارى فى مؤتمر صحفى اليوم أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أى معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، عدا لجنة فى منطقة الوراق بسبب تعرض القاضى المشرف على اللجنة لحادث وانتظم العمل بها فى 10.20 صباحا كما تأخر فتح لجنة فى منيا القمح وانتظم العمل بها.
وفتح القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة 2024، اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتظام التصويت اليوم الأخير من الانتخابات المستشار أحمد بنداري الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع داخل اللجان الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.