أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «محمد –ع» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه في اتهامه بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.

أخبار متعلقة

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة

حبس عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

بقصد الاتجار.

. «الداخلية»: ضبط كمية من المواد المخدرة مع شخصين بشمال سيناء

قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ تتحصل في أنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بضبط وتفتيش المتهم، انتقل معاون مباحث القسم إلى مكان تواجده بالطريق العام واستعداده لترويج المخدرات وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 23 قطعة حشيش وسلاحين «2 كتر».

واستندت الحيثيات إلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، بأن القطع المضبوطة جميعها كلا منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن قائما 17.36 جرام، والسلاحين الأبيضين المضبوطين يعلوهما أثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وذكرت الحيثيات، أنها أطمأنت إلى ما جاء بتحريات معاون الضبط، وأن النيابة العامة كسلطة تحقيق أخذت بهذه التحريات، وأرتاحت المحكمة إليها، لأنها تحريات جديدة وصريحة وواضحة وتحوى بيانات كافية تسوغ إصدار إذن التفتيش مشتمله على سائر عناصرها القانونية من اسم وسن المتهم ومحل إقامته، وانصبت على جريمة قائمة وحاله وقارفها المتهم بالفعل وتطمئن المحكمة إلى من أجراها،

وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع ببطلان القبض والتفتيش؛ بأنها أطمأنت إلى ما سطر في محضر الضبط وشهادة شاهد الإثبات من أن القبض على المتهم وتفتيشه قد تم في 30 ديسمبر العام الماضى، نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بذات التاريخ الساعة التاسعة مساء ولمدة 24 يوما، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند سديد من القانون.

كما ردت المحكمة على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، بأن الدفع جاء في غير محله؛ إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة في الأوراق، والتي أوردتها بحكمها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى المنطقى ولها أصلها وصداها في الأوراق، والتي اطمانت إليها المحكمة، فلا يجوز منازعتها في شأنه، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وتابعت الحيثيات أنه بناء على ماتقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى حجه على ارتكاب المتهم مما نسب إليه؛ فإنها تعرض عن إنكاره بوسف أن ذلك الإنكار من جانبه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه، درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قوليه كانت أو فنية للافلات من قبضة العدالة.

الاتجار فى المخدرات الاتجار تجارة مخدرات عقوبة الاتجار فى المخدرات حوادث المصرى اليوم

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاتجار

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • المشدد 13 سنة لعاطل تعدى على طفلة جارته لسرقة قرطها الذهبى بالإسكندرية