ولاية العهد في الكويت.. بماذا ينص الدستور وقانون توارث الإمارة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، السبت، وبروز اسم ولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفيما يلي نستعرض لكم نص مواد قانون توارث الإمارة وولاية العهد في الدولة:
تعيين ولي العهد في الدستور الكويتي:وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي العهد الكويتي فإن "تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق "يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.. وينظم الدستور الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة من خلال قانون خاص يصدر خلال سنه من تاريخ تولي أمير البلاد مقاليد الحكم "، وفقا لديوان ولي العهد الكويتي.
ولاية العهد في قانون توارث الإمارة في الكويت:ذكر على الموقع الرسمي لولي العهد الكويتي أن "قانون توارث الإمارة الصادر في 30 يناير 1964 بنص في المادة (6) منه على أن (يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد"). ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة".
وأضاف: "تنص المادة (7) من قانون توارث الإمارة على أن ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد61 و62 و63 و64 من الدستور.. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت البرلمان الكويتي ولی العهد العهد فی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.