ولاية العهد في الكويت.. بماذا ينص الدستور وقانون توارث الإمارة؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، السبت، وبروز اسم ولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفيما يلي نستعرض لكم نص مواد قانون توارث الإمارة وولاية العهد في الدولة:
تعيين ولي العهد في الدستور الكويتي:وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي العهد الكويتي فإن "تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق "يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.. وينظم الدستور الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة من خلال قانون خاص يصدر خلال سنه من تاريخ تولي أمير البلاد مقاليد الحكم "، وفقا لديوان ولي العهد الكويتي.
ولاية العهد في قانون توارث الإمارة في الكويت:ذكر على الموقع الرسمي لولي العهد الكويتي أن "قانون توارث الإمارة الصادر في 30 يناير 1964 بنص في المادة (6) منه على أن (يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد"). ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلماً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وألا يقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة".
وأضاف: "تنص المادة (7) من قانون توارث الإمارة على أن ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد61 و62 و63 و64 من الدستور.. وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أمير الكويت البرلمان الكويتي ولی العهد العهد فی
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.