وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن جرائم الإنترنت في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري .
وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.
ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.
وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
عقوبة جرائم تقنية المعلوماتكما تنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.
قرار جديد في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة بشبرا الخيمةكما أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثتي شخصين لقي مصرعهما في منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعهما وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تم نقل المصاب لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث والمرور من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه والسيارة.
وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقل المصاب والجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
وبالمعاينة والفحص تبين وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث د، وجرى ضبط قائد السيارة والسيارة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الانترنت جرائم تقنیة المعلومات مکافحة جرائم بشبرا الخیمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مركز "شمس": استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جرائم حرب تستدعي الملاحقة
أعرب مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ، عن إدانته واستنكاره للعدوان العسكري المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من جرائم جسيمة وممنهجة بحق المواطنين المدنيين العزل.وفي مقدمة هذه الانتهاكات البشعة، يبرز الاستهداف الممنهج والمباشر للطواقم الطبية والمسعفين الذين يؤدّون واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وسط ظروف قصف مكثف وحصار خانق.إن الاعتداءات المستمرة على المسعفين والمنشآت الطبية تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مركز "شمس" أنه وفقاً لتقارير ميدانية موثقة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنظمات دولية عاملة في القطاع، فقد أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من (350) مسعفاً وطبيباً منذ بداية العدوان، بينهم أفراد يرتدون الزي الطبي ويحملون شارات واضحة. وإلى تدمير واستهداف عشرات سيارات الإسعاف أثناء تأديتها مهام الإغاثة والإنقاذ، بما في ذلك عبر القصف المباشر أو استخدام طائرات الاستطلاع المسيرة. وإلى هدم واستهداف عشرات المركز الطبية والمستشفيات والمنشآت الطبية، من بينها مستشفيات ميدانية ومراكز إسعاف أولي، ما أدى إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي.
وشدد المركز "شمس" على الحماية الخاصة للطواقم الطبية حيث ينص القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب؛والملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) ؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، على منح حماية خاصة للطواقم الطبية والمسعفين خلال النزاعات المسلحة . حيث تنص المادة (12) من الملحق الأول على أن "الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتحظر المادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة "أي أعمال عدائية ضد المستشفيات والطواقم الطبية".كما يشكّل استهداف المسعفين جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.وقال مركز "شمس" إنّ الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لتبرير استهداف المسعفين مرفوضة قانونياً ولا تسقط عنهم الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي. لذلك فإن القانون الدولي يُلزم الاحتلال بإتباع إجراءات تحذيرية صارمة قبل شن أي هجوم، وهو ما لم يحصل.
وأوضح مركز "شمس" على أن الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال للمسعفين من شأنه أن يعقّد عمليات الإغاثة ويعيق إجلاء الجرحى، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات. وأن يُفاقم من الوضع الكارثي للقطاع الصحي في غزة، الذي يواجه انهياراً شاملاً بفعل الحصار والهجمات المتكررة. كما أنه يشكّل جريمة جماعية تستهدف البنية التحتية الإنسانية في القطاع الذي يتعرض لعدوان وحشي والمحاصر منذ العام 2007.
وقال مركز "شمس" أن المسؤولية القانونية في ما يتعلق باستهداف المسعفين في قطاع غزة واضحة وجلية، ولا تحتمل التأويل أو التبرير. حيث أن هذا الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والمسعفين يشكّل جريمة حرب موصوفة بموجب أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحظر صراحة الهجمات المتعمدة ضد الأفراد المشمولين بالحماية، ومنهم الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وخرقاً جسيماً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما الاتفاقية الرابعة، وللبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، اللذين يمنحان المسعفين والطواقم الطبية حماية خاصة ويحرّمان استهدافهم. وانتهاكاً صارخاً لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة، وهما من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني. إذ يحظر استهداف الأعيان المحمية أو الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. وإخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية الملقاة على عاتق دولة الاحتلال بصفتها طرفاً سامياً متعاقداً على اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الالتزام بضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والطواقم الإنسانية في جميع الأوقات.واستهتاراً فاضحاً بالمسؤولية الدولية تجاه حماية العمل الإنساني وضمان استمرار الخدمات الطبية في أوقات الحرب، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. مشدداً على أن هذه الانتهاكات، التي تتم في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية بحق جميع المتورطين فيها، من واضعي السياسات إلى منفّذي الأوامر الميدانية.
وطالب مركز "شمس"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ،واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التحرك لضمان حماية المسعفين والمنشآت الطبية في غزة.والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فعلي في هذه الجرائم ضمن التحقيق الجاري حول الوضع في فلسطين. والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى المشتركة وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الصحافة الصوتية والبودكاست" بنك فلسطين يُعلن عن ساعات عمل خاصة يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة "الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية" الأكثر قراءة جمعية البنوك: أزمة تراكم الشيقل تضطر البنوك إلى التشدد في استقباله مرسوم رئاسي بتعيين أيمن إسماعيل رئيسا لسلطة الطاقة مساعدات إنسانية تتحوّل إلى فخ للموت بالفيديو: دعاء يوم عرفة للنجاح في الدراسة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025