وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يوما يلو الأخر ، تنشر جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، علي مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي ، ليعبر عن جرائم الإنترنت في مصر، وماهو الا سلوك يتنافى مع الآداب العامة، وينتهك سلوكيات المجتمع المصري .
وفقا للقانون ..تعرف علي عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت
ولكن يقف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد، لمرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يواجه الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات.
ويضمن القانون أيضا حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
ويكافح القانون تلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.
وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
عقوبة جرائم تقنية المعلوماتكما تنص المادة (13) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
ومنح قانون مكافحة جرائم الإنترنت، والصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو الوسائط الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائي، حيث نصت المادة رقم (11) من القانون على أن:" يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (28)من ذات القانون.
قرار جديد في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر صدمتهم سيارة بشبرا الخيمةكما أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بدفن جثتي شخصين لقي مصرعهما في منطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعهما وإصابة ثالث، إثر اصطدام سيارة ميني باص بهم أثناء سيرهم بالشارع، بسبب وجود عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة الخاصة بالسيارة، تم نقل المصاب لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث والمرور من ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه والسيارة.
وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.
كانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
علي الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بعدد من الأشخاص أثناء سيرهم بالشارع بمنطقة منشية أم بيومي دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث، جرى نقل المصاب والجثتين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.
وبالمعاينة والفحص تبين وجود عطل بالسيارة المتسببة بالحادث عبارة عن عطل بدواسة البنزين وعجلة القيادة، ما تسبب في وقوع الحادث د، وجرى ضبط قائد السيارة والسيارة والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم الانترنت جرائم تقنیة المعلومات مکافحة جرائم بشبرا الخیمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.