تعرف إلى الأنشطة التي يغطيها قانون الإعلام الإماراتي الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، والذي يشمل أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ويواكب المتغيرات العالمية التي شهدها قطاع الإعلام في العقدين الماضيين.
ويهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويُسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وبحسب المادة 8 من القانون:
1- تعد أنشطة إعلامية أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث إرسال المحتوى الإعلامي، سواء كان مقروءاً او مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواء كانت تلك الأنشطة بمقابل أو بدون مقابل، وتشمل ما يأتي:
-البث الإذاعي والتلفزيوني بما في ذلك البث عبر بروتوكول أي بي (IPTV) أو خدمة التلفزة الذكية (OTT) أو الفيديو حسب الطلب (VOD)
-خدمات ألعاب الفيديو وألعاب الأركيد (التفاعلية وغير التفاعلية) التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل الدولة
-الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية
- الصحف والمطبوعات
-معارض الكتب
-أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي
-أنشطة التصوير
- أي أنشطة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
2- يصدر مجلس الإمارات للإعلام بالتنسيق مع السلطة المختصة دليلاً يحدد فيه الأنشطة الإعلامية في الدولة وتصنيفها، على أن يتم تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإعلام القانون الإماراتي
إقرأ أيضاً:
الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الظروف المشددة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .