حبس عنصر إجرامى متهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بالجمالية 4 أيام
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة فى منطقة الجمالية، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة و تم ضبطه، وبحوزته 4 بنادق خرطوش و23 فردا محليا ومجموعة من الطلقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في الأسلحة الجمالية الداخلية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مصادرة 43 ألف مطبوع تجاري دون ترخيص.. صاحب مطبعة يواجه غرامة 500 جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس مالك مطبعة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجاري متنوع دون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.