الحكم المحلي بحكومة حماد تبحث تسريع صرف التعويضات لمتضرري دانيال
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ليبيا – بناءً على تعليمات رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار – رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة د.أسامة حماد ؛ اجتمع وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي رفقة اللواء جمال العمامي في مدينة درنة بمهندسي إدخال منظومات الحصر والتعويض والتدقيق المالي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة في صرف التعويضات المالية للمتضررين من العاصفة دانيال، وذلك وفقاً لقوائم الحصر الواردة من قبل اللجان بعد تدقيقها وفرزها.
وتناول الاجتماع الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية صرف تعويضات الدفعة العاشرة لعدد 2003 مستفيد، إذ أكد وكيل عام وزارة الحكم المحلي واللواء جمال العمامي على ضرورة تسريع الإجراءات ليتم صرف التعويضات خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.