كيف يحمي القانون المستهلك؟.. حبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري يهدف في الأساس إلى حماية المواطن من أي أشكال الضرر التي تقع عليه، وفي هذا الإطار، هناك عدد من القواعد والضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء من أجل حماية المستهلك.
عقوبة احتكار السلعأوضح الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من الأمور التي تطرق لها القانون، مسألة إخفاء واحتكار السلع، لعرضها في وقت لاحق، وبيعها بسعر مرتفع، حيث حظرت المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك هذا التصرف، لما فيه من انتهاك حقيقي لحق المستهلك.
وأشار إلى أن المادة ذاتها من قانون المستهلك، نصت على عدد من العقوبات في حال احتكار السلع، يجري توقيعها على التاجر، وهي تصل إلى الحبس لمدة عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى، وتطرق القانون، إلى مسألة التلاعب في الأسعار المقررة للسلع المختلفة.
عقوبة التلاعب في الأسعارلفت «الحديدي» إلى أنه وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب التاجر الذي يتلاعب بسعر السلعة، ويعرضها مقابل ثمن أكثر من الثمن المقرر لها، تكون توجيه إنذار للتاجر بغلق المحل وفرض غرامات، أو عقوبات قانونية، التي يمكن أن تصل إلى الحبس، وذلك بهدف حماية المواطنين من جريمة التلاعب بالأسعار واستغلال بعض التجار للأزمة الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك التلاعب بالأسعار احتكار السلع عقوبات
إقرأ أيضاً:
116 قصاصة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أسامة شديد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق، تاجري المخدرات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب شرطة محمود احمد محمد السيد الكردى معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق أكدت حيازة المتهمين وإحرازهما كمية من المواد المخدرة وانهما يتخذا من شخصهما ومسكنها مكان لإخفائها فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن انتقل رفقة قوة من الشرطة السريين إلى مكان تواجد المتهمين وبالوصل أبصر المتهم الأول «محمود .ح .ع» ممسكا بيده حقيبة والمتهم الثاني «محمد .ر .ع» يظهر من كمر بنطاله مقبض سلاح نارى فأسرع بضبطهما وما يحرزانه.
وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش الأول عثر بداخل الحقيبة على 116 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيرويين المخدر وكذا عثر على صلاح أبيض «مطواه» وبفحص السلاح المضبوط مع المتهم الثانى تبين أنه فرد خرطوش وبعمل احتياطات الأمن له تبين احتوائه على طلقه وبتفتيش المتهم الثانى عثر معه على علبة سجائر بها 6 صوابع بنيه اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر و87 قصاصة ورقية يحوى كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه الجوهر الهيروين المخدر، وكان إحراز المتهمان المخدر المضبوط دون قصد من القصود المحددة قانونا.
وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجرى المخدرات بالزقازيق على سجنهما وتغريمهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات.