اليوم.. محاكمة عامل قتل موظفة داخل شركة في القاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها.
اقرأ أيضًا :
. اعرف السبب
البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.
وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه.
وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة، التي تنظر القضية.
اقرأ أيضًا :
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات قتل عامل انهاء حياة موظفة جنایة القتل جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
اليوم.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي