بلا استثناءات.. زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص وبيان حكومي بالتفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
جدد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الحالي، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة - النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة أجور عمال القطاع الخاص الكتاب الدوري الخاص القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور طوفان الأقصى المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط الصارمة بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، أبرزها ما ورد في المادتين 140 و141 من القانون، واللتين نظمتا آليات العقاب التأديبي وشروط التحقيق.
يأتي ذلك؛ في إطار ضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين التزاماتهم الوظيفية وحقوقهم القانونية.
ونصت المادة (140) على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين جزاء الخصم من الأجر الأساسي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الاقتطاعات أجر خمسة أيام خلال الشهر الواحد، وهو ما يضمن عدم المبالغة في العقوبات المالية.
أما المادة (141) فقد شددت على أن توقيع أي جزاء على العامل لا يتم إلا بعد إبلاغه كتابيًا بالتهمة الموجهة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بشكل رسمي، مع إثبات كافة الإجراءات في محضر يُودع في ملف العامل.
كما أوجبت المادة بدء التحقيق في المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشافها، وألا يتجاوز التحقيق ثلاثة أشهر من تاريخ بدئه، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثة أشهر إضافية في حال استجدت وقائع أو مستندات.
وفي إطار تعزيز حماية العاملين، يحق للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ندب ممثل عنها لحضور التحقيق، كما أجازت المادة الاكتفاء بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي دون تحقيق في بعض المخالفات البسيطة التي لا تستوجب تحقيقًا مفصلًا.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد لائحة الجزاءات عقوبة الخصم من الراتب العقاب التأديبي حقوق العمالتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بحد أقصى 5 أيام خصم شهريًا.. حماية جديدة في قانون العمل للأجور
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك