من هم الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لزيادة الإيجار القديم؟.. 7 حالات حددها القانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نصت تعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة قيمة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 15%، والتي من المقرر تطبيقها بداية من مارس 2024، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027.
وتشمل الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون، الآتي:
- الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح.
- أي من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
- الشركات المدنية والتجارية.
- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
وحدد القانون أنه بعد انتهاء مدة الزيادة 15% لقيمة الإيجار القديم على مدار 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لتعود إلى المالك مجددًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية ملاك الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.