صدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة.

ويهدف هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف.

ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية.

وأكد القانون الجديد ان “الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة”، مشددا أن “التسيير المستدام للغابات والغيضة والاراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي”.

ووفقا للقانون، “يتم إعداد جرد للثروات لغابية الوطنية كل 10 سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات”.

ويمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات، يمنع القانون الجديد، داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها، “استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الاهمال، استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي اخر يمكن ان تتسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض”.

وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، والجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث، والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي، والجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية، وتلك المتعلقة بالاستغلال او الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية.

و”يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد اخر غير مشروع”، حسب النص الجديد.

ويلغي هذا النص الجديد أحكام القانون رقم 84-1المؤرخ في 23 يونيو 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة، وذلك لمدة أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.

واستكمل فنجرى: نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط ان يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة.

وتابع وزير العدل: "الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.

وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.

وأشار وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدنان فنجرى زير العدل انون التحكيم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم -50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟ كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
  • أمين عمال حماة الوطن: قانون العمل الجديد يوفر الاستقرار الوظيفي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
  • الجريدة الرسمية تشر قرارا جمهوريا بشأن الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية| مستند
  • وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم جاءت في وقتها
  • قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
  • قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على فوضوية الفتوى؟
  • أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
  • ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
  • وفد مصراتة يؤكدون دعمهم حكومة الوحدة الوطنية في إنهاء التشكيلات المسلحة وترسيخ سلطة الدولة