حبس وغرامة.. ما العقوبة التي ينتظرها منتحلي صفة الطبيب؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
واجه قانون مزاولة مهنة الطب، رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
كما عاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
عقوبة منتحل صفة الطبيب
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة انتحال شخص صفة طبيب والتي جاءت كالآتي:
ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
عقوبة انتحال صفة
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة 156: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة 157 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما عاقبت المادة 158 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب انتحال صفة طبيب مهنة الطب انتحال صفة وزارة الصحة قانون العقوبات مهنة الطب على
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.