رئيس البرلمان مداعبا النواب: إلزموا الهدوء.. والالتقاء في البهو الفرعوني للشاي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتزام الهدوء داخل القاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
و داعب النواب قائلا “ التزموا الهدوء و لا واحشين بعض مش بتتقابلوا في البهو الفرعوني و تشربوا الشاي و تتكلموا ، يبقي كفاية علشان نشتغل هنا ”.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک مرفق میاه الشرب والصرف الصحی النواب على المادة وافق مجلس النواب القانون المرافق تاریخ العمل مشروع قانون هذا القانون رئیس النواب من تاریخ
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.