قتلت 13 شخصاً.. السجن 3 سنوات للمتسببين بحادثة ميناء العقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أسدل الستار على حادثة تسرب غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب الأردن، التي راح ضحيتها 13 شخصاً العام الماضي.
فقد قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة جنوبي الأردن، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو/حزيران الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
قرارات المحكمةكما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.
وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.
وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.
وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.
7 تهموحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.
وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأردنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأردن غاز الکلورین
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.