بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة لـ "تعديلات قانون الاستثمار"
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أهداف قانون الاستثمار
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار قانون الاستثمار أهداف قانون الاستثمار إقرار قانون الاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: لا تعديل على الثانوية العامة.. والبكالوريا اختيارية ضمن مشروع القانون الجديد
أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أن نظام الثانوية العامة الحالي باقٍ دون أي تغيير، مشدداً على أن نظام البكالوريا المزمع إدراجه في التعديلات التشريعية، سيكون اختيارياً بالكامل، ويمتد لثلاث سنوات، ولا يلغي أو يتعارض مع النظام القائم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم 6 يوليو 2025، والذي ناقش مشروع قانون التعليم الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من النواب.
وأشار كفافي إلى أن اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلي الحكومة والبرلمان في وقت سابق، لمراجعة ملاحظات النواب بشأن المشروع، أسفر عن توافق بنسبة تقارب 99%، مؤكداً أن القانون الجديد يمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه المباشر بمستقبل ملايين الأسر.
وأوضح أن نظام البكالوريا لم يُذكر نصاً في النسخة الأولى من مشروع القانون، بل ورد فقط في المذكرة الإيضاحية، وهو ما استدعى إدراجه بشكل صريح ومفصل داخل مواد القانون منعاً لأي غموض أو جدل مستقبلي.