«الإدارية العليا» تؤيد هدم دور إضافي في عقار بالدقهلية لعدم وجود ترخيص
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بوقف قرار رئيس حي شرق المنصورة والمتضن إزالة الدور الخامس في العقار الخاص به، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فما تضمنه من تأييد هدم العقار.
القانون حظر تعديل المباني دون ترخيصوقالت المحكمة، إن القانون حظر إنشاء مبانٍ أو مُنشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جُزئيًا أو كُليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المُختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وأوضحت أنه إذا تم الحصول على الترخيص تعين أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المُرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص، فإذا تم التنفيذ بالمُخالفة للأصول الفنية أو الرسومات والمُستندات الصادر بها الترخيص تصدر الجهة المُختصة بشئون التخطيط.
بداية القضيةوأوضحت المحكمة، أنه صدر بحق المواطن قرار الإزالة المطعون فيه مُتضمنًا إزالة الأعمال المُخالفة التي أقامها الطاعن بعقاره الكائن 12 شارع فاروق جودة بمنطقة عزبة الشال التابعة لحي شرق المنصورة بمُحافظة الدقهلية، والمُتمثلة في بناء الدور الخامس علوي لمنسوب السقف دون الحصول على ترخيص من الجهة المُختصة بشؤون التنظيم مُخالفًا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
المواطن لم يقدم أي مستند يفيد الترخيصواختتمت المحكمة، بأنه إذ لم يُقدم الطاعن في أية مرحلة من مراحل نظر المُنازعة ما يُفيد الحصول على ترخيص ببناء الأعمال محل القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يُفيد وجود مثل هذا الترخيص، فإن القرار يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا بدون ترخيص مجلس الدولة آيلة للسقوط الحصول على
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية
شهدت محاكم جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ثلاثة أحكام قضائية حاسمة في جرائم هزّت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين القتل العمد، والاتجار بالمواد المخدرة، والتسبب في عاهة مستديمة.
الإعدام لحام ذبح شابًا وسرقه أثناء نومه
في قضية مروعة، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا للمتهم "رجب م. أ. ع"، 28 سنة، لحام، مقيم بشارع الجمعية بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل المجني عليه إمام عيسى إمام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتعدد الطعنات التي أودت بحياته.
أفادت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل سكنه، ثم طعنه في صدره وبطنه بسكين أثناء نومه، بغرض سرقة ممتلكاته الشخصية. كما تبين حيازته جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، وسلاحًا أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من: "إيهاب أ. أ. ا. غ"، 31 سنة، عامل، "عادل م. م. ا"، 26 سنة، عامل نظافة، "مصطفى ع. م. م"، 31 سنة، سائق توك توك، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) دون تراخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول حاز السلاح والذخيرة، بينما ساعده المتهمان الآخران على حيازتهما.
السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة بضرب شخص بمطواة
وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم "عبد الله ع. ح. ا"، 36 سنة، عامل، بعد إدانته بالتعدي على شخص باستخدام "مطواة" في صدره وجبهته، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار النافع بالعين اليمنى بنسبة 35%.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة بمعاونة شخص مجهول، كما ثبت حيازته لسلاح أبيض دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.