طنجة: توقيف شخص متورط في استغلال أطفال قاصرين في التحريض على العنف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم واستغلال أطفال قاصرين في التحريض على العنف وإفساد الشباب.
وعلم ” اليوم24″ من مصدر أمني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر قيام المشتبه فيه باستغلال أطفال قاصرين في تصوير محتويات رقمية تتضمن عبارات للسب والشتم والتحريض على العنف، قبل أن يتم توقيفه مرفوقا بثلاثة قاصرين، ظهر أحدهم رفقته في عدة تسجيلات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسليم القاصرين لأولياء أمورهم، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
كلمات دلالية استغلال أطفال قاصرين الأفعال الإجرامية. التحريض على العنف السب والشتم . الشرطة القضائية طنجة النيابة العامة المختصة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأفعال الإجرامية التحريض على العنف السب والشتم الشرطة القضائية طنجة النيابة العامة المختصة على العنف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل ينظم التشغيل بالداخل والخارج ويمنع استغلال الباحثين عن فرص العمل
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاوفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
وضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملمن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دورية
أكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.