المفتي: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى مستقرة على مر العصور -وانطلاقًا من مبادئ الشريعة- على دفع وذم وتحريم كل ما يضر الناس كاحتكار الأقوات وغيره، والضرر المذموم هو قليل الضرر وكثيره، وفي كل الأمور، إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما ثبت عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، فضلًا عن أن الشريعة حرَّمت الضرر على الإنسان، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وإذا وقع فينبغي رفعه وإزالته انطلاقًا من أحكام الشريعة السمحة التي تقضي بأن الضرر يزال.
وأشار فضيلته إلى إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات، حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد، وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف فضيلة المفتي أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة، لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا، للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلته التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
وردًّا على سؤال عن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، وهل يدخل في الاحتكار المحرم، قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير، لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج».
وشدد فضيلته على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء الدكتور شوقي علام المفتي عملات أجنبية احتكار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز شرعا إجبار الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن المرأة وكرّمتها، مؤكداً أن إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه يُعدّ ظلمًا يخالف تعاليم الدين، حتى لو كان وليّ أمرها يرى أنه الأدرى بمصلحتها.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة قالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فلم يصمت عليه الصلاة والسلام، بل قال لها: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ"، وهو ما يدل بوضوح، على حد قوله، أن المرأة لا تُجبر على الزواج أبدًا، وأن لها الحق الكامل في تقرير مصيرها.
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: القلب السليم أصدق من صورة الطاعة أو المعصية
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
وأشار إلى أن منطق البعض من أولياء الأمور، بأنهم "أدرى وأفهم" أو أن البنت "صغيرة لا تعرف مصلحتها"، لا يُبرر أبدًا فرض الزواج عليها دون رضاها، مضيفًا: "نحن في زمن تغيرت فيه الأعراف والواقع، ولا يجوز الجمود على ما كُتب في بعض كتب الفقه من قرون دون مراعاة الظروف الحالية".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مراعاة العُرف والواقع من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بكلام الإمام الكرافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير"، مشددا على ضرورة احترام شخصية البنت وإرادتها، وعدم تجاهل رأيها تحت أي مبرر.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنظر بين الخاطب والمخطوبة، قال: عسى أن يُؤدَم بينكما، أي يحصل التآلف والمودة، فكما ينظر الرجل إليها، هي أيضًا تنظر إليه. ومن هنا يتبيّن أن الإسلام راعى المشاعر والقبول النفسي، لا الإجبار القسري".